المادة 4
مادة 4: يمنح الترخيص بانشاء مستشفى او مركز زرع الكلية بقرار يصدر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بناء على طلب خطي يتقدم به المسؤول عن ادارة المستشفى او المركز الطبي, وتراعى في اعطاء الترخيص حاجة البلاد وفقا للمخطط الصحي الشامل الذي تضعه الوزارة. ترفق بطلب الترخيص المستندات التالية:
1- لائحة باسماء اعضاء الفريق الطبي والفريق الفني مع تبيان اختصاص والقاب كل واحد منهم ونوعية عمله في المستشفى (متفرغ او غير متفرغ).
2- نسخة من النظم المتبعة في ادخال المرضى وتحضيرهم للعملية الجراحية ومتابعة حالتهم الصحية بما في ذلك نظم تقييم المعالجة وتقييم سير العمل في المركز.
3- نسخة من النظم المتبعة للوقاية من الحريق ومكافحته, والوقاية من انتقال العدوى من والى المريض وبشكل خاص حالات المناعة المكبوتة.(imminosuppression)
4- نسخة من النظم المتبعة لتأمين معالجة اي طارىء طبي على مدار الاربع والعشرين ساعة.
5- نسخة من كل اتفاقية مع مختبر متخصص او مؤسسة تؤمن الكلي للمرضى شرط ان يكونا معترفا بهما حيث هما قائمان. يعطى الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على نتيجة تقييم العمل فيه. يتم التقييم- كلما دعت الحاجةبواسطة لجنة من الاطباء- والفنيين الاختصاصيين يعينها وزير الصحة والشؤون الاجتماعية لهذه الغاية بقرار منه.