النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

تتكون موارد المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية من: - الاموال التي تلحظ له في الموازنة العامة. - ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم. - التبرعات والهبات المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين. - اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة. - الاشتراكات والهبات لقاء الخدمات التي يقدمها. - الاموال التي كانت تلحظ الى المجلس الوطني لانماء السياحة في الموازنة العامة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196909/article/10/