المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة ب من البند ثالثا من القرار رقم 21/ح.ش . تاريخ 29/11/1999 المتعلق بتنظيم استيراد الدقيق الاكسترا لجهة نسبة الغرامة بحيث تصبح: نسبة الغرامة بمعدل 1% عن كل 0,1% للمواصفات الثلاث عوضا عن: 50 د.أ. للرطوبة, 100 د.أ للرماد, 50 د.أ للبروتيين.