المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم »المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات« على العقار رقم 5 من منطقة رأس بيروت العقارية. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2278 25/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4022 تاريخ 15/07/1997
ورقم 10206 تاريخ 08/05/1997 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في بيروت باسم "المعهد التقني للجمعية
المسيحية للشابات"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسيحية
للشابات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3414/6 تاريخ 07/08/1999
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم »المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات« على العقار رقم 5 من منطقة رأس بيروت العقارية. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى الفنون الإعلانية والغرافيكية الامتياز الفني الأطر الوسطى التسويق والإدارة البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في: 25 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون