جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 22 29/01/1953

اضافة عبارة الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 9-1-1953 المتعلق بتعديل قانون التنظيم القضائي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
22
التاريخ
29/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/1953, ص. 175-176
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون

الثاني سنة 1953

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 العبارة التالية: "عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام. ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر