جميع التشريعات

قرار رقم 99 19/01/1993

تعديل القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 المتعلق باصول تطبيق نصوص الدفع المسبق لضريبةالدخل عند تقديم التصريح من قبل بعض المكلفين.

النوع
قرار
الرقم
99
التاريخ
19/01/1993
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/1993, ص. 88/90
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار رقم 99 تاريخ 19/01/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تأليف

الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959

(اصول تحصيل الضرائب ) المباشرة والرسوم المماثلة لها)

المعدل بموجب المادة 21 من القانون رقم 27/80 تاريخ

19/07/1980

بناء على المرسوم رقم 1329 تاريخ 21/12/1983 القاضي

بالزام المكلفين بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح

بناء على المرسوم رقم 2691 تاريخ 13/09/1985 القاضي

باخضاع بعض المكلفين لموجب تأدية ضريبة الدخل عند تقديم

التصريح ابتداء من 01/01/1986

بناء على القرار رقم 204/01/ج تاريخ 22/05/1986 المتعلق

بتحديد اصول تطبيق المرسوم رقم 1329 تاريخ 21/12/1983

وبناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي نص المادة السابعة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي: يحتسب المكلفون المصرحون بانفسهم الضريبة ولواحقها وغرامة التحقق, في حال توجبها على المبالغ الواردة في تصاريحهم وفقا للتعليمات المدرجة في التصريح ولمعدلات الضريبة المرعية الاجراء.

المادة 2

الغي نص المادة الثامنة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي:

تؤدي نقدا مهما بلغت قيمتها, او بموجب شك مصرفي واحد للمبالغ التي تفوق الخمسماية الف ليرة لبنانية, الضريبة على الارباح, بما فيها ارباح غير المقيمين وارباح التحسين الطارىء على عناصر الاصول الثابتة وعلى الرواتب والاجور عند تقديم التصريح, مضافا اليها قيمة الضريبة المقطوعة السنوية المتوجبة عن كل تصريح, وقيمة غرامة التحقق الناتجة عن التأخر في تقديمه, وقيمة رسم الطابع المالي المتوجب على ايصال الصندوق وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يحرر الشك لامر امين صندوق الخزينة المركزي بالنسبة لجميع المحافظات , مؤشرا عليه بحجز المبلغ من قبل المصرف المسحوب عليه, او منظما من مصرف على مصرف لبنان, وذلك باستثناء اشخاص القانون العام المفتوح لهم حسابات جارية في الخزينة, والذين يسددون الضريبة وفاقا لقواعد الدفع لديهم.

المادة 3

الغي نص المادة العاشرة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي: تقديم مختلف التصاريح مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, من قبل شركات الاشخاص والمؤسسات والافراد ومع الشكات المربوطة بها,اذا كان الدفع يتم بموجب شك.

المادة 4

الغي نص المادة الحادية عشرة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي:

1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي:

أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب .

ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح, مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم,مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين الصندوق محتسبية المحافظة.

ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح.

2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجماعية للضريبة.

3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع.

4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 5

الغي نص المادة الثانية عشرة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي: في حال تقديم التصريح, بعد المهلة القانونية, تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بمايلي:

1- التدقيق في حساب غرامة التحقق 2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع الشك في حال وجوده, الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة.

- تقوم دائرة في تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية المختصة باحتساب غرامة التأخير. - يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية للضريبة مع الغرامات المتوجبة.

- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع .

- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 6

الغي نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/5/1986.

المادة 7

يعيد المصرح ايصال القبض الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل التي تقوم بتدوين المعلومات الواردة فيه في الصفحتين رقم -1- و-3- من التصريح. تسجل الدائرة المذكورة بعد ذلك, التصريح في سجل خاص لديها وتنظم به ايصالا ذا ارومة مرقمة بالتسلسل (النموذج رقم -17-) تسلمه الى صاحب العلاقة مع ايصال القبض .

المادة 8

الغي نص المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي: عند انتهاء مهلة التصاريح, ترسل الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل الى المركز الالكتروني الصفحة -1- من كل تصريح بموجب ارسالية. يتولى هذا المركز مكننة هذه التصاريح, وتنظيم جداول التكليف الاساسية بها تمهيدا لاصدارها على سبيل التسوية على ان تظهر هذه الجداول قيمة المبالغ المسددة لكل تصريح, مع ذكر رقم ايصال التصريح وتاريخه ورقم ايصال القبض وتاريخه ورقم الصندوق.

المادة 9

الغي نص المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي: تدرج جميع انواع الضرائب المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار, والمتوجبة على كل مكلف وفقا لتصريحه, في جدول تكليف واحد, وينظم بها اعلام ضريبة واحد ايضا يبين خلاصة هذا الجدول.

المادة 10

ينظم المركز الالكتروني, بصورة مستقلةو ولكل منطقة تكليف على حدة, جدولا باسماء المكلفين المصرحين بلا شيء او يعجز مع ذكر قيمة هذا العجز. كما ينظم ايضا في الوقت نفسه جدولا باسماء المكلفين المسجلين في الذاكرة لديه, والذين لم ترد اسماؤهم في جداول التكليف الاساسية, وذلك بغية استخراج وتتبع الاحصاءات اللازمة عند الحاجة, واجراء المقارنة الضريبية بين سنة واخرى بالنسبة لكل مكلف . والباقي دون تعديل

المادة 11

يعمل بهذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1993.

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري