المادة 2
مادة 2: يفوض وزير السياحة تمثيل الدولة اللبنانية لعقد "مقاولة منح امتياز باجراء حفريات " للمعهد الفرنسي للاثار في بيروت والتي تحدد بموجبها الشروط الخاصة بالرخصة.
مرسوم رقم 3100 تاريخ 25/01/1993 نافذ
مادة 2: يفوض وزير السياحة تمثيل الدولة اللبنانية لعقد "مقاولة منح امتياز باجراء حفريات " للمعهد الفرنسي للاثار في بيروت والتي تحدد بموجبها الشروط الخاصة بالرخصة.
المادة 2 من مرسوم رقم 3100 تاريخ 25/01/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196996/article/2/