النص الكامل

مرسوم رقم 9084 تاريخ 06/01/1968 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7:

يمارس الاطباء والصيادلة المراقبون الرقابة الطبية على المرضى المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وينبغي استشارتهم بصورة الزامية كما عليهم ابداء الرأي, في جميع الحالات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والمراسيم التطبيقية والانظمة الداخلية, وذلك في نطاق ضمان المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية وتعويض نهاية الخدمة لا سيما فيما خص الامراض التي تستلزم مدة طويلة من المعالجة والاستشفاء لمدة تتعدى المدة المقررة او في مطلق الاحوال العشرين يوما, والحالات التي ينص جدول الاعمال الطبية على انها تستلزم موافقة مسبقة من الصندوق, او فيما خص تقديم الاجهزة الطبية واعادة النظر دوريا بوضع العجزة الصحي, وعدم الاهلية للعمل, وتحديد تاريخ الشفاء او التئام الجراح في حال الاصابة بطارىء عمل او بمرض مهني, وتحديد نسبة العجز الدائم الجزئي واعادة النظر في هذه النسبة, واعادة التأهيل المهني الخ...

يحرص الاطباء المراقبون, بالتعاون مع الصيادلة المراقبين, على احترام مبدأ التوفير في الوصفات . وعليهم ان يرشدوا الصندوق الى التدابير التي يرون من الضروري اتخاذها بغية تدارك حالة المصابين بطارىء عمل, للحيلولة دون اصابتهم بعجز دائم, والكفيلة بتأمين اعادة تأهيلهم المهني.

المادة 7 من مرسوم رقم 9084 تاريخ 06/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197005/article/7/