جميع التشريعات

قرار رقم 6 06/01/1973

الحدود القصوى للاسعار

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
06/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 5, 15/01/1973, ص. 7-8
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 648 تاريخ 04/12/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 06/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر حدودا قصوى الاسعار التي كانت سائدة قبل تاريخ 1 ك1 1972 للمواد والسلع التي تنتجها الصناعة الوطنية.

المادة 2

مادة 2: كل صناعي او تاجر يقدم على زيادة اسعاره دون ان يتقدم من وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة حماية المستهلك) بالوثائق والمستندات التي تبرر الزيادة ويحصل على الموافقة يتعرض للملاحقة وفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 اب سنة 1967

المادة 3

مادة 3: تشكل لجنة من الخبراء السادة: - بطرس الدويهي - محمد سمير حاطوم - الدكتور توفيق بيضون لدرس الطلبات والمستندات والوثائق المتعلقة برفع الاسعار عن الحد الاقصى المذكور في المادة الاولى السابقة. يبت الوزير بالطلب في ضوء نتيجة درسها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح