جميع التشريعات

قرار رقم 63 08/01/1969

تعديل المادة 7 من القرار رقم 1786-1 تاريخ 31-7-1967 المتعلق بادخال السجائر الاجنبية وبيعها في لبنان

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
08/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 5, 16/01/1969, ص. 55-56
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 08/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة 7 من القرار رقم 1786 تاريخ 31 تموز 1967 على النحو التالي: - لا يمكن ان يتعدى في حال من الاحوال عدد الاصناف الاجنبية المجاز بيعها في السوق اللبنانية الحد الاقصى, لكل نكهة, المذكور ادناه: سجاير ذات نكهة اميركية سجاير ذات فلتر : 20 بدلا من 15 سجاير بدون فلتر : 3 بدلا من 5 سجاير منعنع : 3 بدلا من 5 ـــ ـــ 26 25 ـــ ـــ سجاير ذات نكهة انكليزية: سجاير ذات فلتر : 8 سجاير بدون فلتر : 2 ـــ 10 ـــ سجاير ذات نكهة فرنسية: سجاير ذات فلتر : 5 بدلا من 3 سجاير بدون فلتر : 5 بدلا من 3 ـــ ـــ 10 6 ـــ ـــ تبغ غليون 15

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 1969 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي