النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: الترفيع 1- الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- يرسل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير قبل اول تشرين الاول من كل سنة الى مجلس الخدمة المدنية جدول ترفيع يضمنه اسماء المستخدمين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة ومن فئة الى فئة, ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. ولمجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني. فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من المصلحة. 4- لمجلس الخدمة المدنية ان يوافق قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة على اللوائح الواردة اليه او ان يردها كليا او جزئيا. فيما يوافق عليه يعتبر نافذا. وما يرده يعاد الى المصلحة مع بيان الاسباب الموجبة للرد. ولمجلس الادارة ان يقدم قبل نهاية شهر تشرين الثاني اقتراحات جديدة او بيانات مؤيدة لاقتراحاته السابقة وعلى هيئة مجلس الخدمة المدنية ان تتخذ في شأن هذه الاقتراحات والبيانات القرار النهائي وذلك قبل نهاية شهر كانون الاول. ان لم تتخذ قرارا في هذا الموعد اعتبرت الاقتراحات والبيانات نافذة كما وردت اليها. 5- يعمل بالترفيع ابتداء من الموعد المحدد له في قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية, او في الموعد المحدد له في اللوائح والبيانات الواردة من مجلس الادارة اذا لم تتخذ هيئة المجلس قرارا في الموعد المحدد. 6- اذا تعذر صرف الترفيعات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب.

المادة 29 من نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح https://lebaneselegislation.com/ar/law/197045/article/29/