المادة 1
مادة 1: يكلف رؤساء مراكز الهاتف حيث لا يوجد امناء صناديق بأن يؤمنوا بأنفسهم قبض واردات الهاتف ودفع ما يكلفهم بدفعه رئيس دائرة خزينة الهاتف .
مرسوم رقم 3521 تاريخ 05/01/1966 نافذ
مادة 1: يكلف رؤساء مراكز الهاتف حيث لا يوجد امناء صناديق بأن يؤمنوا بأنفسهم قبض واردات الهاتف ودفع ما يكلفهم بدفعه رئيس دائرة خزينة الهاتف .
المادة 1 من مرسوم رقم 3521 تاريخ 05/01/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197050/article/1/