المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966 نافذ
مادة 1: تعدل المادة 80 من نظام المركز المالي كما يلي: "يمكن للمدير المساعد (رئيس المصلحة) عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة" والباقي بدون تعديل
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197051/article/1/