النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 نافذ

المادة 16

المادة 16

يمنح موظفو الجمارك المكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في اللجان المشكلة والمحددة مهامها من قبل المجلس الاعلى للجمارك ضعف عدد الحصص الذي يخصص به كل منهم شهريا, حسبما هو مبين في المادة الخامسة عشرة من هذا القرار.

المادة 16 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197065/article/16/