المادة 18
يمنح الموظفون المنتدبون للعمل في ادارة الجمارك, حصصا استثنائية يحددها المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 نافذ
يمنح الموظفون المنتدبون للعمل في ادارة الجمارك, حصصا استثنائية يحددها المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
المادة 18 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197065/article/18/