المادة 20
إن ما يتقاضاه الموظف من تعويض مقطوع تطبيقا للمادة العاشرة من هذا القرار, لا يؤثر في عدد الحصص المخصص له من توزيعات الاموال الفائضة عن أجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات.
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 نافذ
إن ما يتقاضاه الموظف من تعويض مقطوع تطبيقا للمادة العاشرة من هذا القرار, لا يؤثر في عدد الحصص المخصص له من توزيعات الاموال الفائضة عن أجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات.
المادة 20 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197065/article/20/