النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 نافذ

المادة 24

المادة 24

تودع مصلحة الامانة الرئيسية مديرية الجمارك العامة, بيانا شهريا بالمبالغ المتجمعة في حساب "الاموال الفائضة عن الأجور الاضافية ورسم الخدمات", لكي يصار إلى احتساب قيمة الحصة الشهرية.

تعطى اجازة صرف توزيع الاموال الفائضة عن أجور الاعمال الاضافية وعن رسم الخدمات, من قبل المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 24 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197065/article/24/