ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة قدامى القديس جاورجيوس -
الخنشارة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 5075/2 تاريخ 03/09/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى ثانوية القديس جاورجيوس ـ الخنشارة". مركزها: الخنشارة ـ ثانوية القديس جاورجيوس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ السعي لخلق رابط دائم بين الخريجين والثانوية. 2 ـ دعم الثانوية تربويا معنويا وماديا. 3 ـ الاستفادة من خبرات خريجي المدرسة. 4 ـ اقامة حملات التوعية والتوجيه للطلاب كما وتشترك بالانشطة التي تدعو إليها الثانوية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: يوسف خليل الرياشي جهان كميل الرياشي فداء لطف الله سماحه وسام مسعد رياشي يوسف حبيب سماحه سيريل كميل السكاف نقولا ريمون الرياشي صباح طانيوس رياشي امال جميل رياشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف حبيب سماحه
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر