جميع التشريعات

علم وخبر رقم 11 10/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى ثانوية القديس جاورجيوس - الخنشارة" مركزها: الخنشارة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
11
التاريخ
10/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 5, 23/01/2003, ص. 352-353
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 11 تاريخ 10/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى القديس جاورجيوس -

الخنشارة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5075/2 تاريخ 03/09/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى ثانوية القديس جاورجيوس ـ الخنشارة". مركزها: الخنشارة ـ ثانوية القديس جاورجيوس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ السعي لخلق رابط دائم بين الخريجين والثانوية. 2 ـ دعم الثانوية تربويا معنويا وماديا. 3 ـ الاستفادة من خبرات خريجي المدرسة. 4 ـ اقامة حملات التوعية والتوجيه للطلاب كما وتشترك بالانشطة التي تدعو إليها الثانوية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: يوسف خليل الرياشي جهان كميل الرياشي فداء لطف الله سماحه وسام مسعد رياشي يوسف حبيب سماحه سيريل كميل السكاف نقولا ريمون الرياشي صباح طانيوس رياشي امال جميل رياشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف حبيب سماحه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر