المادة 1
مادة 1: يعدل رقما المادتين "الحادية عشرة" و "الثانية عشرة" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 بحيث تصبحا "الثانية عشرة" و "الثالثة عشرة".
قرار وسيط رقم 8336 تاريخ 11/01/2003 نافذ
مادة 1: يعدل رقما المادتين "الحادية عشرة" و "الثانية عشرة" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 بحيث تصبحا "الثانية عشرة" و "الثالثة عشرة".
المادة 1 من قرار وسيط رقم 8336 تاريخ 11/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197072/article/1/