جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 10 14/02/1977

تصديق تدابير متخذة تتعلق بضمان سلامة القطاع المصرفي واعطاء كفالة الدولة- للتسليفات الاستثنائية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
10
التاريخ
14/02/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 55
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التدابير المتخذة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12/11/1975 والمتعلقة بضمان سلامة القطاع المصرفي.

المادة 2

مادة 2: تشمل كفالة الدولة التسليفات الاستثنائية الممنوحة والتي قد تمنح من مصرف لبنان للمصارف عملا باحكام المادة 102 فقرتها الاخيرة من قانون النقد والتسليف , مع مراعاة التدابير المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تعفى من جميع رسوم الطوابع والكتابة العدل او التسجل العقود وسائر المعاملات والاجراءات المتعلقة بالتسليفات الاستثنائية المشار اليها في المادة الثانية, وتعاد الى من عجلها الرسوم المستوفاة بين تاريخ 12/11/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل