المادة 1
مادة 1: صدقت التدابير المتخذة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12/11/1975 والمتعلقة بضمان سلامة القطاع المصرفي.
مرسوم إشتراعى رقم 10 14/02/1977
مادة 1: صدقت التدابير المتخذة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12/11/1975 والمتعلقة بضمان سلامة القطاع المصرفي.
مادة 2: تشمل كفالة الدولة التسليفات الاستثنائية الممنوحة والتي قد تمنح من مصرف لبنان للمصارف عملا باحكام المادة 102 فقرتها الاخيرة من قانون النقد والتسليف , مع مراعاة التدابير المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تعفى من جميع رسوم الطوابع والكتابة العدل او التسجل العقود وسائر المعاملات والاجراءات المتعلقة بالتسليفات الاستثنائية المشار اليها في المادة الثانية, وتعاد الى من عجلها الرسوم المستوفاة بين تاريخ 12/11/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 14 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل