المادة 1
مادة 1: فور الاعلان عن وضع منطقة وسط بيروت التجاري موضع الدرس , وقبل صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة 11 من قانون التنظيم المدني, تؤلف لجان تخمين بدائية واستئنافية وفقا للقواعد الموضوعة لتعيين لجان الاستملاك, في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته, وذلك لتخمين حقوق المالكين واصحاب الحقوق الاخرين, ولا سيما المستأجرين والمستثمرين, في العقارات الكائنة في الوسط التجاري المذكور, على ان تخمن هذه الحقوق كافة بقيمتها الرائجة بتاريخ 26/2/1975 وعلى ان لا يتجاوز مجموع الحقوق العائدة الى المالكين والمستثمرين والمستأجرين وسواهم قيمة العقار غير المبني ولا يترتب عن هذه المبالغ فوائد مالية اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه.