المادة 3
مادة 3: ان معاملات النشر والاعلان المنصوص عليها اعلاه تقوم مقام التبليغ ويسري مفعولها بحق اصحاب العلاقة بمن فيهم المفقودين والغائبين وفاقدي الاهلية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي تطبق امام لجان التخمين الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع (أصول المحاكمة لدى قاضي الامور المستعجلة) من قانون اصول المحاكمات المدنية.