المادة 1
مادة 1: تعفى من جميع الرسوم, ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية, الهيئات التالية الواردة او المقدمة الى الهيئات المذكورة ادناه, لمواجهة الاضرار الناجمة عن الاحداث الحاصلة اعتبارا من تاريخ 26/2/1975, ومساعدة او اغاثة المتضررين من جرائها: 1 - الهبات المقدمة لمساعدة أو اغاثة المتضررين والتي يجري استلامها وتوزيعها باشراف الهيئة العليا للاغاثة المحدثة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976. 2 - الهبات الواردة بقصد المساعدة أو الاغاثة للهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والمنظمات المعترف بها, الموجودة في لبنان, او التي لها ممثلون في لبنان.