جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 18 04/03/1977

اعفاء الهبات المقدمة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الاحداث

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
18
التاريخ
04/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 8-9
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون منفذ بمرسوم رقم 1659 تاريخ 17/01/1979 من 08/03/1979
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 1659 تاريخ 17/01/1979 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 04/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من جميع الرسوم, ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية, الهيئات التالية الواردة او المقدمة الى الهيئات المذكورة ادناه, لمواجهة الاضرار الناجمة عن الاحداث الحاصلة اعتبارا من تاريخ 26/2/1975, ومساعدة او اغاثة المتضررين من جرائها: 1 - الهبات المقدمة لمساعدة أو اغاثة المتضررين والتي يجري استلامها وتوزيعها باشراف الهيئة العليا للاغاثة المحدثة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976. 2 - الهبات الواردة بقصد المساعدة أو الاغاثة للهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والمنظمات المعترف بها, الموجودة في لبنان, او التي لها ممثلون في لبنان.

المادة 2

مادة 2: يقدم طلب الاعفاء الى وزاة المالية وتقدم نسخة عنه الى الهيئة العليا للاغاثة. يبت الطلب وزير المالية, او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية, وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة العليا للاغاثة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 4 آذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة في 5/3/1977.