المادة 1
تعطى طلبات الترخيص العائدة للمرحلة الاولى المقدمة او التي ستقدم لاحقا من قبل المؤسسات السياحية, فى وسط بيروت التجاري حصرا, موافقة المرحلة الاولى, شرط تأمين جميع المستندات الثبوتية العائدة لهذه المرحلة, باستثناء مواقف السيارات التي يترك امر بتها لمجلس بلدية بيروت, عند احالة الملف الى المحافظة عملا باحكام المادة 51 من قانون البلديات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 146 تاريخ 01/07/2002, المادة 1, 11/07/2002
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /13/ تاريخ 30/5/1989 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الأهلي للسياحة والسفر لصاحبها السيد زياد توفيق العسراوي على العقار رقم /2427/ قسم 19/ في بيروت - المصيطبة - تقاطع شارعي سليم سلام وبشير جنبلاط - ملك الفاكهاني - طابق أول - بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.