المادة 4
يمنع الترخيص للحانات الجديدة (البارات) في المناطق السكنية ويسمح بالترخيص للحانات المستوفية للشروط الواردة في هذا القرار وفي سائر القوانين والانظمة النافذة في المناطق التجارية والسياحية التي تحدد بقرارلاحق يصدر عن مدير عام السياحة مرفق بخرائط تفصيلية حسب الحاجة وذلك على ضوء الفقرة الاولى من الملحق رقم (1) من المرسوم رقم 15598/2 تاريخ 21/10/1970