المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضماء: فؤاد السنيورة
مرسوم رقم 4678 تاريخ 15/01/2001 نافذ
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضماء: فؤاد السنيورة
المادة 3 من مرسوم رقم 4678 تاريخ 15/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197137/article/3/