النص الكامل

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم ما يلي: الوزارة- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوزير- وزير العمل والشؤون الاجتماعية المصلحة- مصلحة الانعاش الاجتماعي المجلس - مجلس ادارة المصلحة الرئيس - رئيس المجلس المذكور المفوض - مفوض الحكومة الممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصفتها الوزارة التي تمارس الوصاية عل المصلحة الممثل- الموظف الذي يمثل وزارته في مجلس الادارة المدير العام والمراقب والمحاسب - المدير العام والمراقب المالي والمحاسب في مصلحة الانعاش الاجتماعي. المساهمة- كل مبلغ تقدمه المصلحة بشكل قرض او مساعدة للمشاريع الخاصة. المؤسسة- اية مؤسسة خاصة تمارس نشاطا تتناوله صلاحيات المصلحة.

المادة 1 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197145/article/1/