النص الكامل

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يؤمن المدير العام ادارة المصلحة وفقا لاحكام المرسوم رقم 2131 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959. تشمل صلاحيات المدير العام المؤسسات التي تستفيد من مساهمة المصلحة عندما تفرض هذه المساهمة على المؤسسة بعض الموجبات . ويتولى المدير العام بصورة خاصة: 1- ممارسة صلاحيات المدير العام في الادارات العامة باستثناء ما يخالف منها احكام هذا المرسوم. 2- عقد النفقات التي لا تتجاوز 2000 ليرة لبنانية. 3- توقيع الاوراق المرفوعة الى المجلس والرئيس او الى الوزير. 4- تأمين تفتيش جميع دوائر المصلحة, والمؤسسات التي تدبيرها, والمؤسسات الخاصة التي تستفيد من مساهمتها لقاء موجبات معينة وتدقيق حسابات هذه المؤسسات , وذلك مرة كل ستة اشهر على الاقل. 5- اعلام الرئيس والمفوض فورا بكل حادث هام يطرأ على سير المصلحة والمؤسسات . 6- ايقاف المجلس على سير العمل في المصلحة والمؤسسات

المادة 16 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197145/article/16/