المادة 39
مادة 39: 1- لا يمكن قبول الاشخاص المحتاجين الى المساعدة في المؤسسات التي تديرها او تساعدها الدولة الا بناء على اجازة مسبقة تعطى بعد التثبت من ان الشروط المطلوبة تتوفر فيهم. 2- غير ان المسؤولين عن هذه المؤسسات ملزمون بان يقبلوا ويسعفوا فورا دون اية معاملة مسبقة الاشخاص الذين تتطلب حالتهم الجسدية او الخلقية او العقلية او وضعهم الاجتماعي اسعافا فوريا, على ان تعلم بالامر المرجع المختص في خلال 24 ساعة مع بيان الاسباب المبررة له. وعلى هذا المرجع ان يقوم بالتحقيقات والاجراءات القانونية المتعلقة بالقبول. وفي حال قبول اي شخص خلافا لما هو مبين في الفقرتين السابقتين, او في حال التأخر عن اعلام المرجع المختص بقبول شخص دون معاملة مسبقة فان النفقة الناتجة عن ذلك يمكن ان تلقى بكليتها على عاتق المؤسسة اذا كانت خاصة او على عاتق الموظف المسؤول اذا كانت المؤسسة تابعة للدولة. لا تخضع لاي اجازة مسبقة المعاينات والزيارات والخدمات الطبية العادية البسيطة واعطاء الشهادات . 3- في ما عدا الاحوال المشار اليها في البند 2 من المادة لا تعطى اجازة القبول الا بعد التثبت من ان الشروط المطلوبة تتوفر في صاحب الطلب . ويجري هذا التثبت مبدئيا بواسطة تحقيق محلي تقوم به المساعدة الاجتماعية او اي شخص موثوق به, على ان يؤيد هذا التحقيق بتقرير وبشهادتين احداهما من المختار والاخرى من السلطة الدينية او اي مرجع اخر تعينه المصلحة. يجب ان يتم هذا التحقيق بالسرعة التي يتطلبها وضع صاحب الطلب بحيث يبت في الامر خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم هذا الطلب . تحد المصلحة نماذج التقارير والشهادات , وكذلك الطرق التفصيلية المتعلقة بهذه التحقيقات . 4- في ما عدا الحالة المشار اليها في البند 2 من هذه المادة فان اجازة القبول يجب ان تصدر عن المسؤول في المصلحة الاكثر قربا من محل اقامة صاحب الطلب .