النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 25/01/1960 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية, يعطى رئيس الديوان تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي- بيانها: - الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا باستثناء موظفي الفئة الثانية. - التصاريح العائلية لجميع الموظفين. - اثبات تاريخ مباشرة العمل. - اثبات انتساب الموظفين الى ملاك وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة - اوامر السفر ضمن الاراضي اللبنانية باستثناء موظفي الفئة الثانية. - تحويل المعاملات الى المصالح المختصة ما لم تمس مبدأ عاما. - المخابرات الموجهة الى مختلف المصالح بغية طلب معلومات او مستندات تتعلق بالعمل. - توزيع اللوازم والمطبوعات والملبوسات

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 25/01/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197150/article/1/