جميع التشريعات

قانون 23/01/1958

يتعلق بتعديل المادتين 18 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 15-1-1955- المتعلق بنظام موظفين وزارة المالية الفنيين

النوع
قانون
التاريخ
23/01/1958
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1958, ص. 104-105
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 23/01/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 الفقرات التالية: 3- حملة شهادة البكالوريا القسم الثاني رياضيات 4- حملة شهادة طوبوغراف او مساح من معهد معترف به من الحكومة.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى ذيل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 الفقرة التالية: وكذلك حملة شهادة البكالوريا القسم الثاني رياضيات وحملة شهادة طوبوغراف او- مساح من معهد معترف به من الحكومة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي