المادة 3
مادة 3: يحق لوزير المالية اعفاء الجمعيات الخيرية المعترف بها رسميا من الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون شرط ان لا تستفيد كل جمعية من الاعفاء الا عن حفلة واحدة في السنة.
قانون تاريخ 23/01/1958 نافذ
مادة 3: يحق لوزير المالية اعفاء الجمعيات الخيرية المعترف بها رسميا من الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون شرط ان لا تستفيد كل جمعية من الاعفاء الا عن حفلة واحدة في السنة.
المادة 3 من قانون تاريخ 23/01/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197159/article/3/