النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تتألف المصلحة من: 1- موظفين دائمين 2- خبراء وموظفين ومستخدمين موقتين 3- عمال مياومين 1- المظفون الدائمون:

هم المهندسون والمأمورون الزراعيون والاطباء والمأمورون البيطرون ويؤخذون من موظفي وزارة الزراعة او يعينون في ملاك الوزارة المذكورة ويلحقون بالمصلحة, ذلك بناء على طلب رئيس مجلس الادارة. يحدد مجلس الادارة فئاتهم وعددهم ورتبهم ورواتبهم. 2- خبراء وموظفون ومستخدمون موقتون وعمال بموجب عقود لا تجاوز مدتها العام- الواحد:

أ- اخصائيون لبنانيون في الشؤون الزراعية او الحيوانية.

يتم تعيينهم بموجب عقود بين مجلس الادارة وبينهم لمدة اقصاها سنة قابلة التجديد. ب - اشخاص غير لبنانين من ذوي الفن والاختصاص والخبرة بشؤون

الابحاث الزراعية:

يتم تعيينهم بموجب عقود بين مجلس الادارة وبينهم لمدة اقصاها سنة قابلة التجديد. ج- موظفون ومستخدمون وعمال:

يتم تعيينهم بموجب عقود خطية بين رئيس مجلس الادارة وبينهم لمدة اقصاها سنة. يمكن تجديد هذه العقود بالشروط نفسها او بغيرها من الشروط مرة بعد مرة.

المادة 10 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197162/article/10/