النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يحظر على الموظف : 1- ان يقوم بأي عمل مخالف للدستور اللبناني والانظمة والقوانين المرعية. 2- ان يتدخل في الامور السياسية او ان ينضم الى الاحزاب السياسية او المنظمات . 3- ان يضرب عن العمل. 4- ان يتعاطى عملا تجاريا او صناعيا او اية مهنة مأجورة. 5- ان يمارس مهنة حرة باستثناء التأليف الادبي والفني والقاء الدروس في معاهد التعليم العالي على اختلاف اقسامه والمدارس المهنية زراعية- كانت ام صناعية وذلك خارج اوقات دوام العمل في المصلحة. تخضع هذه الممارسة الاستثنائية الى اجازة خاصة يعطيها رئيس مجلس الادارة. 6- ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 7- ان يلتمس او ان يطلب او ان يقبل رأسا او بالواسطة بسبب الوظيفة من اصحاب - المصالح او ذويهم, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 8- ان يلتمس او يقبل توصية.

المادة 14 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197162/article/14/