النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها او ادعاء المتضرر. تقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة العامة في كل حال, وعلى النيابة ان تستطلع رأي الادارة قبل المباشرة بالملاحقة.

المادة 16 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197162/article/16/