المادة 30
مادة 30: يتولى المجلس او من ينتدبه تنفيذ الاعمال مهما بلغت قيمة نفقاتها.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 نافذ
مادة 30: يتولى المجلس او من ينتدبه تنفيذ الاعمال مهما بلغت قيمة نفقاتها.
المادة 30 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197162/article/30/