النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: في حال عقد الصفقات بالتلزيم, تتبع الاصول التالية: اولا- ينظم دفتر شروط خاص بالاشغال المطروحة للتلزيم تذكر فيه بصورة خاصة: - غاية الاشغال واللوازم المراد تلزيمها واوصافها. - شروط التنفيذ. - مهنة التنفيذ او التسليم. - مقدار الكفالة التأمينية الموقتة. - مقدار الكفالة التأمينية النهائية. - شروط الدفع. - سوى ذلك من الشروط الخاصة لتأمين حسن تنفيذ العمل. ثانيا- يعلن عن المناقصة في ثلاث صحف يومية على الاقل وبوسائل الاعلان الاخرى- التي قد يرى رئيس مجلس الادارة ضرورة اليها, وذلك قبل التاريخ المحدد للتلزيم- بخمسة عشر يوما على الاقل ويمكن عند اعادة المناقصة او في ظروف استثنائية يعود- تقديرها لرئيس مجلس الادارة تخفيض هذه المدة الى ما يقل عن ثمانية ايام. ويذكر في الاعلان: - موضوع المناقصة - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفاتر الشروط. - مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة. - طريقة اجراء المناقصة العامة والمهلة المحددة لتقديم العروض ثالثا- تقديم- الكفالة التأمينية: - اما بكفالة مصرفية محررة باسم مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وصادرة عن احد المصارف المعترف بها لدى خزينة الدولة. - او بموجب شك مقبول من قبل مصرف محلي معترف به لدى خزينة الدولة.

المادة 34 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197162/article/34/