المادة 40
مادة 40: يعقد النفقة ويصفيها رئيس المجلس او من ينتدبه ضمن حدود صلاحياته ويأمر بصرفها مدير المصلحة.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 نافذ
مادة 40: يعقد النفقة ويصفيها رئيس المجلس او من ينتدبه ضمن حدود صلاحياته ويأمر بصرفها مدير المصلحة.
المادة 40 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197162/article/40/