النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 نافذ

المادة 80

المادة 80

مادة 80: يعهد الى محام بمهمة تقديم المشورة الحقوقية للمصلحة, وتمثيلها لدى المحاكم عند الاقتضاء, وابداء الرأي من الوجهة القانونية في جميع القضايا والمعاملات التي تعرض عليه وخاصة منها معاملات العقود ومعاملات الصفقات التي تتجاوز قيمتها الثلاثين الف ليرة لبنانية.

المادة 80 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197162/article/80/