النص الكامل

مرسوم رقم 3653 تاريخ 24/01/1987 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/7/1986 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ثلاثة الاف ومائتين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.

المادة 1 من مرسوم رقم 3653 تاريخ 24/01/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197171/article/1/