النص الكامل

مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

يمنع ادخال اي من المواد المعنية في هذا المرسوم الى السوق اللبنانية الا بعد الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة مبني على قرار اللجنة المختصة يتم التاشير على اذونات الادخال من قبل رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.

المادة 4 من مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197193/article/4/