المادة 1
مادة 1: يتوجب على كل من يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل
قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998 نافذ
مادة 1: يتوجب على كل من يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197207/article/1/