المادة 1
مادة 1: تعطى منحة توازي راتب نصف شهر لجميع موظفي الدولة وعمالها وغيرهم من ذوي الرواتب او المخصصات او التعويضات الشهرية شرط ان يكون توليهم العمل سابقا لاول كانون الثاني سنة 1946 وعلى ان لا تقل هذه المنحة عن ماية ليرة لبنانية الا اذا كان مجموع الراتب اقل من هذا المبلغ فيعطى الموظف عندئذ راتب شهر واحد.