جميع التشريعات

قرار رقم 2299 19/01/1946

تعيين المواد الخاضعة الى اجازة تصدير

النوع
قرار
الرقم
2299
التاريخ
19/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1946, ص. 136-137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2299 تاريخ 19/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الى اجازة التصدير المواد التالية: 1- المواد الخاضعة لاجازة استيراد بموجب القرار رقم 2298 تاريخ 1/1/1946 باستثناء: أ- البذور الزراعية المنتجة محليا(خيار- قنبز- فول- الزرعكتان) ب - جلود الحور ومصنوعاتها ج- الاخشاب المائية كالحور والدلب والصفصاف ومصنوعاتها. د- الصوف الخام البلدي هـ - المصنوعات الزجاجية والفخارية الوطنية و - البلاط الوطني ز - احجار الطواحين المصنوعة محليا ح - قشر القنب ومصنوعاته (الحبال والخيطان والمرس ) 2- المواد الكيماوية والصيدلية والطبية والالات والادوات العائدة لها على اختلاف انواعها باستثناء: أ- العرقسوس ومشتقاته ب - مواد العطارة المنتجة محليا 3- وسائل النقل على اختلاف انواعها باستثناء: أ- سيارات السياحة ووسائط النقل التي تسافر موقتا لنقل البضائع او الركاب الى البلاد الخارجية ب - البواخر وجميع وسائط النقل التي تقل البضائع المستوردة او الركاب بصورة موقتة الى البلاد اللبنانية 4- اللحوم والمواشي ومنتجاتها باستثناء: أ- الامعاء المجففة واوتار العود المصنوعة منها 5- الورق والكرتون وجميع لوازم القرطاسية باستثناء: أ- الالواح المدرسية الوطنية ب - الطباشير ج - الحبر الوطني د - الكرتون الداخلي 6- الخيوط والمنسوجات والملابس على اختلاف انواعها باستثناء: أ- المنسوجات المحلية المصنوعة من الحرير البلدي والبروكار ب - العقالات والعبي والبسط والسفايف المصنوعة من الصوف البلدي واللباد وتيلا الشعر وبيوت الشعر والحطات والزنانير والصايات بانواعها والغباني 7- المواد الغذائية باستثناء: أ - مصنوعات الكونسروه الوطنية التي لا تحتوي على سكر ب - القلوبات (المكسرات ) وبذر المشمش ج- الفواكه المجففة د - النقوع والقمر دين هـ - اليانسون والكمون والكراويا وحبة البركة والشمرة و - القنار ز - دخان ابو ريحه (بعد موافقة وزارة المالية السورية) ح - المشروبات الكحولية ط - الزبيب ى - الاثمار الحمصية

المادة 2

مادة 2: تستثنى من اجازة التصدير جميع الاصناف (اذا لم تكن من المواد الغذائية) اذا كانت منقولة بواسطة المسافرين او مرسلة بالطرود البريدية شرط ان لا يتجاوز قيمتها مائة ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح