المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل او بطلب من وزير العدل.
نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين نافذ
يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل او بطلب من وزير العدل.
المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/ar/law/197260/article/5/