جميع التشريعات

علم وخبر رقم 10 15/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "منظمة لبنان للامم المتحدة" ومركزها: بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
10
التاريخ
15/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1997, ص. 511
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 10 تاريخ 15/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منظمة لبنان للامم المتحدة" بعبدا

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2795/2 تاريخ 07/05/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منظمة لبنان للأمم المتحدة». مركزها: بعبدا ـ شارع برازيليا ـ بناية دانيال. غايتها: 1 ـ السعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة وتفهم أغراض المنظمات التابعة للأمم المتحدة وانجازاتها، ونشاطاتها توفيراً للدعم لها. 2 ـ القيام بنشاطات ودراسات وأبحاث تتعلق بنظام الأمم المتحدة. 3 ـ العمل من أجل التفاهم الدولي والتعاون السلمي بين الشعوب. 4 ـ بذل الجهود بالتعاون مه رابطات وطنية أخرى في سبيل التجانس والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل الوطن. 5 ـ التعاون مع منظمات أخرى خاصة غير حكومية منشاة في بلدان أخرى ولها أهداف مماثلة لأهداف الجمعية. المؤسسون السادة: سميح مصطفى الصلح جوزيف حنا فارس عثمان مصطفى بشير بك العثمان العثمان د. بيار عبده دكاش فوزي حسن صلوخ د. ميلاد مسعود جرجوعي نديم بدر دمشقية محمد عبد الحفيظ بعلبكي رفيق أمين شاهين الشيخ لوسيان منير الدحداح فؤاد عباس حمية حارث فؤاد البستاني سمير ميشال ضاهر عبده رومانوس جرجس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عثمان مصطفى بشير بك العثمان العثمان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر