المادة 3
مادة 3: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا بأحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 10 تاريخ 17/01/1997 نافذ
مادة 3: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا بأحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 17/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197281/article/3/