النص الكامل

مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 نافذ

المادة 5

المادة 5

يحق فقط للموردين الخاضعين للضريبة والمسجلين لدى الإدارة الضريبية أن يتولوا المعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسياح وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة, وذلك بعد الحصول بناء على طلبهم على ترخيص من قبل الادارة الضريبية تمنحها لهم بعد التثبت من ان سجلهم فيها نظيف وتعاملهم مع الناس صادق وجيد. يعطى رقم خاص للترخيص المعطى لكل مورد.

المادة 5 من مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197292/article/5/