المادة 6
لا يحق للمزارع استرداد الضريبة التي دفعها لاكتساب ما يتطلبه نشاطه الزراعي من أدوات, ومعدات, وآليات وغيرها من تجهيزات وخدمات غير معفاة من الضريبة عملا باحكام المادة 17 من القانون ونصوصه التطبيقية.
مرسوم رقم 7281 تاريخ 25/01/2002 نافذ
لا يحق للمزارع استرداد الضريبة التي دفعها لاكتساب ما يتطلبه نشاطه الزراعي من أدوات, ومعدات, وآليات وغيرها من تجهيزات وخدمات غير معفاة من الضريبة عملا باحكام المادة 17 من القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 6 من مرسوم رقم 7281 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197296/article/6/