النص الكامل

مرسوم رقم 7302 تاريخ 26/01/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

تشمل عبارة "الأموال":

أ) الأموال المادية المنقولة: وتشمل المنقولات بطبيعتها والأموال المنقولة بالتخصيص كالمنقولات الملتصقة بعقار والتي يمكن فصلها عنه وتعتبر ايضا اموالا مادية منقولة, السندات التي تمنح من يحوزها قانونا او فعليا ملكية مال مادي منقول.

ب) الأموال المادية غير المنقولة: تشمل العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص وسائر الحقوق العينية الآتية: الانتفاع, الإجارة الطويلة, التصرف, الخيار الناتج عن وعد بالبيع والاجارتين باعتبارها تتيح لصاحبها حق استعمال أموال مادية غير منقولة.

ج) الأموال المعتبرة في القانون بحكم الأموال المادية كالتيار الكهربائي, الغاز, الحرارة والتبريد.

المادة 3 من مرسوم رقم 7302 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197298/article/3/